لمدة 3 مرات.. النواب يقر حصول المرأة على إجازة وضع 4 أشهر

مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد.
ونصت المادة، على أنه للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
امتيازات للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس
وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ومن جهته، رفض وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إضافة عبارة “الأحكام الجوهرية” لنص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.
وأكد فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط والنص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية يحدث خللا قانونيا.
حالات إلغاء الترخيص
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:
يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

أخبار ذات صلة
لا شغل بدون ترخيص.. "النواب" يقر ضوابط عمل الأجانب في مصر
10 مارس 2025 01:38 م
مسكنه خرابة ومدفأته غطاء سيارة.. ملجأ يشرد طفلا على غرار “أولاد الشمس”
10 مارس 2025 12:59 م
ضبط سيارة محملة بالألعاب النارية على الطريق الإقليمي بالفيوم
10 مارس 2025 12:14 م
شقة وكشك ومبلغ مالي.. "التضامن" توجه بتقديم الدعم لأسرة طفلة الشرقية
10 مارس 2025 11:35 ص
أكثر الكلمات انتشاراً