الإثنين، 31 مارس 2025

11:20 ص

"البرلمان" يقر ضوابط المسؤولية الطبية.. حماية للمرضى وضمانات للأطباء

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة في بعض الظروف.

وتنص المادة على أنه لا يُسأل مقدم الخدمة طبيًا في الحالات التالية:

  • المضاعفات الطبية المعروفة: إذا كان الضرر الذي لحق بمتلقي الخدمة من المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا.
  • اتباع الأصول العلمية: إذا اتبع الطبيب إجراءً طبيًا متفقًا مع الأصول العلمية، حتى وإن اختلف في ذلك مع غيره من الأطباء في ذات التخصص.
  • رفض العلاج أو عدم الالتزام بالتعليمات الطبية: إذا وقع الضرر بسبب رفض المريض للعلاج أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية الموصى بها من مقدم الخدمة.

المجلس يحدد المحظورات على مقدمي الخدمات الطبية

كما وافق البرلمان على المادة السادسة، التي تتضمن قائمة من المحظورات التي يُمنع على مقدمي الخدمات الطبية ارتكابها، وذلك لضمان سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الممارسة الطبية.

وتنص المادة على أنه يُحظر على مقدم الخدمة الطبية القيام بأي من الأفعال التالية:

  • تجاوز حدود الترخيص الطبي الممنوح له.
  • معالجة المريض دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة التي تهدد حياته أو التي يكون فيها المرض معديًا ويشكل خطرًا على الصحة العامة.
  • الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة حتى تستقر حالتهم، كما يجب عليه تقديم الإسعافات الأولية عند الضرورة وتوجيههم إلى المختصين.
  • التوقف عن علاج المريض قبل التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع بسبب ظروف خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
  • استخدام وسائل غير مشروعة أو غير مرخصة في التعامل مع المرضى.
  • الكشف السريري على مريض من الجنس الآخر دون موافقته أو دون وجود مرافق، إلا في الحالات الطارئة.
  • إجراء أي تدخل طبي بالمخالفة للتشريعات واللوائح الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري.

حماية سرية المعلومات الطبية للمرضى

تضمنت المادة أيضًا ضوابط صارمة لحماية سرية معلومات المرضى، حيث يُحظر على مقدم الخدمة إفشاء أسرار المرضى إلا في حالات استثنائية، تشمل:

  • إذا وافق المريض على الإفشاء أو طلب ذلك بنفسه.
  • منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، على أن يكون الإفشاء للجهة المختصة فقط.
  • إذا طُلب الإفشاء من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة.
  • إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من شركات التأمين أو جهات العمل، بشرط عدم تجاوز الغرض من التكليف.
  • في حال الدفاع عن مقدم الخدمة نفسه أمام الجهات المختصة، في إطار شكوى مقدمة ضده.
  • حماية الصحة العامة في حالات الأمراض المعدية، بحيث يكون الإفشاء للجهات المختصة فقط.

ضوابط إجراء العمليات الجراحية والمضاعفات الطبية الجسيمة

وافق مجلس النواب على المادة السابعة، والتي تنظم إجراء العمليات الجراحية، لضمان حماية المرضى وتقليل الأخطاء الطبية.

وتنص المادة على أنه لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا وفقًا للضوابط التالية:

  • أن يكون الطبيب مؤهلًا لإجراء التدخل الجراحي، وفقًا لتخصصه العلمي، وخبرته العملية، ودرجة دقة وأهمية العملية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
  • الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض، وفي حالة تعذر ذلك، يجب توفير تقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج، وطبيب آخر في ذات التخصص، ومدير المنشأة الطبية أو من ينوب عنه.
  • أن يتم إجراء العملية في منشأة طبية مهيأة بشكل كامل، وفقًا للمعايير والضوابط الصحية المعتمدة.
search