الإثنين، 31 مارس 2025

11:06 ص

"النواب" يوافق على تعديل المادة 20 بشأن تعويضات الأخطاء الطبية

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

تفاصيل التعديل

تضمن التعديل استبدال كلمة "المساهمة" بكلمة "التأمين"، ليصبح نص المادة بعد التعديل: "يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية. 

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء تقديم الرعاية الطبية، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعدّة في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة".

مبررات التعديل ودوافعه

أكدت النائبة إيرين سعيد أن المصطلح السابق "المساهمة" لم يكن واضحًا عند مناقشته مع الأطباء، مما أثار بعض الالتباس حول مدى إلزامية التعويضات، ولذلك اقترحت تعديل المادة لتصبح "صندوق تأمين حكومي"، بما يضمن تغطية كاملة للأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وأوضحت أن التعديل يحقق وضوحًا قانونيًا، ويُطمئن مقدمي الرعاية الصحية بشأن الآلية المتبعة لتعويض المرضى دون إثقال كاهل الأطباء بعبء مالي غير مبرر.

مرونة تشكيل الصندوق وإدارة التعويضات

أشارت النائبة إلى أن التعديل يترك آلية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين والدراسات الاكتوارية، مع إمكانية تطبيق شرائح مختلفة للاشتراكات، بحيث يتمكن صغار الأطباء من دفع مساهمات تتناسب مع دخولهم، مع إمكانية تعديل هذه الاشتراكات وفقًا لتحسن أوضاعهم المالية مستقبلًا.

الحكومة تدعم التعديل ونقابة الأطباء تؤيده

أعلنت الحكومة موافقتها على التعديل، مؤكدة أن إنشاء صندوق تأمين حكومي يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمان استمرارية عمل الأطباء دون ضغوط مالية.

كما أبدت نقابة الأطباء تأييدها الكامل للتعديل خلال مناقشات القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأكدت أن هذا التعديل يعد خطوة إيجابية لحماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، وضمان تعويض عادل للمرضى المتضررين.

search