الإثنين، 31 مارس 2025

10:29 ص

أحاديث زكاة الفطر.. توضح أحكامها وشروطها

أحاديث زكاة الفطر

أحاديث زكاة الفطر

زكاة الفطر من العبادات التي مَن الله عز وجل بها على المسلمين، إذ جعلها طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان الأجر في رمضان، كما أنها طُعمة للمساكين.

ومع قرب انتهاء شهر رمضان المعظم، يكثر البحث حول أحاديث زكاة الفطر، التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفة الأحكام والشروط.

أحاديث زكاة الفطر

زكاة الفطر 2025

وكان مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور نظير محمد عيَّاد، قد حدد قيمة زكاة الفطر 2025، بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد، إضافة إلى قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي بنحو 30 جنيهًا، مشيرًا إلى مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأكد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، وكذلك إخراج القيمة، لافتًا أنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

كما أجاز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

مقدار زكاة الفطر من الحبوب

وفيما يخص مقدار زكاة الفطر من الحبوب، أوضح إنها يعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

 أحاديث زكاة الفطر

ونستعرض أحاديث عن زكاة الفطر من السنة النبوية الشريفة في السطور التالية:

  • عن عبدالله بن عمر أنه قال: “فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ”.
  • روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ، إلَّا زكاةُ الفطرِ في الرقيقِ”.
  • روى أبو سعيد الخدري أنه قال: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الأقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ”.
  • روى عبدالله بن عمر: “أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بإخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ”.
  • روى أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم وتخريج البخاري: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِينَا، عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِن ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، صَاعًا مِن أَقِطٍ ، صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذلكَ، حتَّى كانَ مُعَاوِيَةُ: فَرَأَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذلكَ”
  • عن عبدالله بن عباس: “فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ”.
  • عن أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ: “أنَّ في زَكاةِ الفطرِ نصفُ صاعٍ من قمحٍ”.
  • عن عبداله بن عمر: “أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى كُلِّ حُرٍّ، أوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ”.
search