الأربعاء، 16 أبريل 2025

07:45 ص

أمين الفتوى: لا يجوز الرجوع في الهبة أو المطالبة بزيادتها

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر

أشرف جاد الله

A .A

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، أنه لا يجوز شرعًا الرجوع في الهبة التي يمنحها شخص لآخر، سواء بعد مرور فترة زمنية طويلة أو بطلب استعادتها مضافًا إليها زيادة في القيمة.

لا يجوز استعادة الهبة 

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” مع الإعلامي مهند السادات، اليوم، أن المال الذي يعطى على سبيل الهبة ويصرح للأخذ بالتصرف فيه، يعد هبة مكتملة الأركان تنتقل بموجبها ملكية المال إلى الطرف الآخر، ولا يحق للمانح المطالبة باستعادته بعد ذلك.

المطالبة بزيادتها بعد مرور الزمن

وأشار فخر، إلى أن مطالبة المانح بإرجاع المال بقيمة أكبر مما أعطي به سابقًا، أمر غير جائز شرعًا، مضيفًا: "إذا كانت الهبة مثلًا 10 جنيهات منذ 25 عامًا، فلا يجوز المطالبة اليوم بمئة جنيه بدعوى تغير قيمة العملة، لأن الهبة تبقى كما هي، وإذا أراد الطرف الآخر ردها تطوعًا، فعليه إرجاع القيمة الأصلية دون زيادة".

ضوابط الامتداد والتنازل في الميراث

وفي سياق أخر أكد أمين الفتوى، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

وتابع: “أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

تابعونا على

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
  • 12:00 AM
    الفجْر
  • 12:00 AM
    الشروق
  • 12:00 AM
    الظُّهْر
  • 12:00 AM
    العَصر
  • 12:00 AM
    المَغرب
  • 12:00 AM
    العِشاء
الظهر
search