الخميس، 17 أبريل 2025

04:02 م

زيادة حتى 8 آلاف.. ائتلاف ملاك الإيجار القديم يتقدم بمذكرة مطالب للنواب

عقارات الإيجار القديم - تعبيرية

عقارات الإيجار القديم - تعبيرية

محمد سامي الكميلي

A .A

تقدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بمذكرة تتضمن مطالب اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عطية الفيومي، وذلك استعدادًا لتعديل قانون الإيجار القديم.

وقال عبدالرحمن لـ"تليجراف مصر"، إن مطالب ملاك العقارات، شملت زيادة القيمة الإيجارية للعيون المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ2000 جنيه و8000 للعيون المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية، لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم الانتهاء بالعمل العقود القديمة وتحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

وحكمت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مذكرة تكميلية

على الجانب الآخر، قدّم اتحاد مستأجري مصر في 6 أبريل الجاري، مذكرة تكميلية لرئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلحاقًا بالمذكرة المقدمة بتاريخ 22 مايو 2024، برقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات.

وذكر الجعار في هذه المذكرة التكميلية، التي حصلت “تليجراف مصر” على تفاصيلها، بأن الهدف من المذكرة يصب في الصالح العام لجموع الشعب المصري، ويحافظ على السلم الاجتماعي في البلاد.

وجاء نص المذكرة كالتالي: “تقدمنا من قبل بمذكرة تفصيلية عن قوانين الإيجارات القديمة وتاريخها في مصر وجميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 22-5-2024 تحت رقم صادر 1683 للجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب”.

وتابعت: “وأوضحنا خلالها أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر لمرة واحدة محسوم بجميع الأحكام الدستورية التي قضت به ومعمول به منذ تاريخ حكم الدستورية العليا التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2002، حتى صدر حكم الدستورية رقم 24 لسنة 20 دستورية بتاريخ 9-11-2024 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون 136 لسنة 1981 والفقرة الأولى للمادة الثانية أيضًا”.

وأشارت إلى أن الفقرة الأولى للمادة الثانية كانت تنص على ثبات قيمة الأجرة للأماكن السكنية بنسبه لا تتعدى 7% من قيمة الأرض والمباني، وهذا تأكيد لما جاء بمذكرتنا السابقة التي نشرت في جميع وسائل الإعلام والمواقع الرسمية للدولة.

وزادت المذكرة: “وأوضحنا للمجلس أنه إذا أراد أن يتجه لزيادة الأجرة، فعليه أن يراعي أن الأجرة وتحديدها في قوانين الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام والتي استقر عليها المجتمع لعقود طويلة”.

وواصلت: “بما أن المشرع وضع قاعدة للزيادة حينما أصدر قانون 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية، وقرر نسبة زيادة خمسة أضعاف الأجرة الحالية و15% زيادة سنوية، وعلى هذه القاعدة يجب على المشرع أن يسير على هذا المنوال مع مراعاة تاريخ إبرام العقد وتاريخ إنشاء المبنى وأن يحدد نسبة الزيادة”.

واستطردت المذكرة: “وفقًا لهذا الأمر وقد جاء في حيثيات الحكم الأخير أنه لا يستعصي على المشرع أن يقرر نسب زيادة دون أن يكون سمتها الغلو والشطط وألا يترك المؤجر يفرض على المستأجر أجرة مجحفة استغلالًا لحاجته إلى مسكن يعتصم به وذووه التي توجبها الكرامة الإنسانية”.

واختتمت: “مع مراعاة أن الامتداد لجيل واحد في العقد أي مساس به سيصيب القانون بعدم دستوريته، ما سيعرضه لعقبه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا”.

search