الخميس، 24 أبريل 2025

06:24 ص

ما هي الفئات المحرومة والمعفاة من التصويت في الانتخابات البرلمانية؟

 التصويت في الانتخابات البرلمانية

التصويت في الانتخابات البرلمانية

أشرف جاد الله

A .A

يستعد المواطنون والأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في أجواء سياسية نشطة تشهد مشاركة فاعلة من مختلف القوى الوطنية.

ورغم أن المشاركة في الانتخابات تعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، إلا أن القانون المصري حدد فئات معينة تُعفى أو تُحرم مؤقتًا من مباشرة هذا الحق، وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الفئات المعفاة من التصويت

نصت المادة (1) من القانون على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة "بجميع فروعها الرئيسية والفرعية والإضافية" بالإضافة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة، من أداء واجب التصويت في الانتخابات، وذلك طوال فترة خدمتهم في تلك الجهات النظامية.

الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية

فيما حددت المادة (2) من نفس القانون، الفئات التي تحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

أولًا: حالات الحجر أو الاحتجاز النفسي

  • الأشخاص المحجور عليهم، وذلك طوال مدة الحجر.
  • من يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي في منشآت الصحة النفسية، طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا: من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية

  1. من صدر ضده حكم بات في جريمة التهرب الضريبي أو في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
  2. من صدر ضده حكم نهائي في إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، وفقًا للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
  3. من تمت مصادرة أمواله بحكم نهائي من محكمة القيم.
  4. من فُصل من عمله الحكومي أو في القطاع العام/الأعمال، بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وصدر بحقه حكم نهائي أو تم تأييد قرار فصله.
  5. من أُدين نهائيًا في جرائم التلاعب أو التقصير في الأداء.
  6. من صدر بحقه حكم نهائي في جناية.
  7. من أُدين بحكم نهائي في جريمة يعاقب عليها بالسجن وفقًا للفصل السابع من هذا القانون.
  8. من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في الجرائم التالية:
  9. سرقة، نصب، خيانة أمانة، رشوة، تزوير، استعمال أوراق مزورة، شهادة زور، إغراء شهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية.
  10. جرائم اختلاس المال العام أو التعدي عليه، وكذلك الجرائم المخلة بالعرض والآداب العامة.

مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

ويستمر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في هذه الحالات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

search