الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:38 ص

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب - اليوم

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب - اليوم

إلهام صبري

A A

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حماية المستهلك.

تهدف التعديلات إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

إخفاء السلع

الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.

أوضحت الحكومة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

تعطيش الأسواق

بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

الحبس والغرامة

ووفقا للتعديلات المقدمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.

في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

تحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسع المخزنة لديهم وكمياتها.

في جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

search