الجمعة، 20 سبتمبر 2024

03:48 ص

"اقتصادية النواب" تطالب بضم الشركات والهيئات لـ"حماية المستهلك"

رئيس جهاز حماية المستهلك - إبراهيم السجيني

رئيس جهاز حماية المستهلك - إبراهيم السجيني

إلهام صبري

A A

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، جهاز حماية المستهلك بالتقدم بتعديل تشريعي لتوضيح تعريف المستهلك بشكل أوضح سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات).

ووفقا لعضو اللجنة محمود الصعيدي، فإنه من المقرر أن يتقدم جهاز حماية المستهلك بتعديل على تعريف المستهلك ليسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

عضو اللجنة الاقتصادية محمود الصعيدي

السلعة لمن يستخدمها

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن السلعة لمن يستخدمها بغض النظر من قام بشرائها سواء كان المواطن العادي أو شركة، موضحًا: "في الحالتين كلاهما له حق في الخضوع لحماية المستهلك".

موافقة مبدئية 

وأشار الصعيدي إلى موافقة اللجنة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من رئيسها محمد سليمان في ذات الشأن، ولكنها تنتظر رد الجهاز لما طالبت به اللجنة لمناقشة التعديلين معا.

نص التعديل المقدم

يشار إلى أن نص التعديل المقدم من رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد سليمان، نص على تعريف "المستهلك" بأنه الشخص الطبيعي الذي يقدم إليه أحد المنتجات للاستعمال الشخصي، أو الشخص الاعتباري الذي يقدم إليه أحد المنتجات للاستعمال الخاص في إشباع حاجاته أو تمكينه من أداء أعماله، دون أن تكون متصلة أو داخلة في أغراض نشاطه المرخص له به، أو يجري التعامل أو التعاقد معهما بهذا الخصوص.

رئيس اللجنة الاقتصادية - محمد سليمان

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك، هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.

ويمارس الجهاز، دوره واختصاصاته التي حدّدها القانون، ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم لوصول شكاواهم.

كما يقوم بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات، التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.

تغليظ العقوبات

وكان البرلمان قد وافق في جلسته العامة نهاية الشهر الماضي، برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.

ويهدف القانون، الذي أقره المجلس مؤخرًا إلى تشديد عقوبة حبس السلع الإستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الإستراتيجية.

ويسهم التعديل الأخير للقانون في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الإستراتيجية.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

تعطيش الأسواق

بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.

وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة بحديها.

وتحظر المادة "8" حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

search