الخميس، 19 سبتمبر 2024

07:42 ص

ما حكم إفطار "للعجائز" في رمضان؟.. "الإفتاء" تجيب

رجل مسن

رجل مسن

روان عبدالباقي

A A

أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن الشيخ الكبير الذي يُجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به.

رخصة الشيخ الكبير

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، وقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ"، بالإضافة إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".

وقال الإمام النووي في "المجموع": "قال الشافعي والأصحاب إن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ويلزمهما الفدية على أصح القولين".

وقال الإمام ابن قدامة في" المغني": "وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينًا" وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم وسشق عليهما مشقة شديدة فلهما ترك الصيام لمرض اتصل به الموت إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية.

مقدار الفدية للرجل المسن

يُقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.

وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.

search