الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:38 ص

حكم الظن خطًأ في طلوع الفجر وغروب الشمس برمضان

الصيام في شهر رمضان

الصيام في شهر رمضان

محمد عدلي

A A

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، مفاده “ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟”.. فما حكم الشرع في ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

ما حكم سب الدين في نهار رمضان؟

وفي وقت سابق أوضحت دار الإفتاء حكم سب الدين بشكل عام وسبه في شهر رمضان أثناء الصيام، حيث تم الاتفاق على أن من يقبل على هذا الأمر في شهر رمضان فقد بطل صومه وعليه القضاء.

الشب والشتيمة

واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ ومع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مرتكب هذه المعصية تجرّأ بذلك على لفظ سَيِّئٍ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم، فإن سلم من الكفر فإنه واقع في المعصية، وقد نهى الشرع عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الاسلام ! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره.

ولفتت إلى حديث فقهاء الحنفية كما يقول العلامة ابن عابدين "لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: [ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: "أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ.

ونص على ذلك المالكية أيضًا؛ ففي فتاوي الشيخ عليش المالكي، قال "يُؤخَذ مِن هذا الحكمُ فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب، وهو يقع كثيرًا مِن بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمّالة والخدّامين، وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر قطعًا، وإن قصد حالة شخص وتَدَيُّنَه فهو سب المسلم.

search