الجمعة، 20 سبتمبر 2024

01:23 ص

ما حكم صيام من يعمل في مهنة الغطس؟.. الإفتاء تجيب

الغطاس

الغطاس

إسلام الزيني

A A

ورد سؤال من مواطن عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، مفاده ما حكم صيام الرجل الذي يعمل في مهنة الغطس؟ فهناك رجلٌ غَطَّاس، وعندما يكون صائمًا في نهار رمضان، يدخل بعضُ الماءِ إلى فمه، إلا أنه لا يَصِلُ إلى الجوفِ، فهل صومه صحيحٌ شَرعًا؟.

وجاءت إجابة دار الإفتاء بأن صوم الرجل المذكور الذي يعمل في مهنة الغطس صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليه في دخول بعض الماء إلى فَمِهِ أثناء صيامه في رمضان، ما دام يَمُجُّهُ ولا يَبتلعُ شيئًا مِنه، فإن وَصَلَ شيءٌ من ذلك إلى حَلْقِهِ وجَوْفِهِ دون قصدٍ منه لم يَفسُد صومُه، إلا أنَّ المستحبَّ له في هذه الحالة أن يقضي يومًا مكانه احتياطًا للعبادة، وخروجًا مِن الخلاف، ما دام في وُسعِهِ ذلك.

كيف يصوم الرجل الذي يعمل في مهنة الغطس؟

والغَطَّاس "مَن حِرفَتُه الغَطس فِي المَاء ليُخرِجَ مِنْهُ مَا يُرِيد، وَهُوَ الغوَّاص"، كما في “المعجم الوسيط”.

والمراد بالغَطْسِ الانغِمَاسُ في الماء، كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور.

وقد قرر المتخصصون في رياضة الغطس أن على الممارِس لهذه الرياضة أو المُمْتَهِن لها (الغطَّاس) أنْ يقوم بتطبيق بعض الإجراءات والمعايير الخاصَّة بالسَّلامَة، باستعمال مجموعة مِن الأدوات والمعدات الخاصَّة، ومِن ذلك: ارتداء القناع، وهو ما يغطي العينين والأنف، ومِن خصائص هذا القناع: أنَّه لا يَسمَحُ بتسرُّبِ الماء إلى داخِلِه، كما ورد في كتاب "السباحة تعليمٌ، تدريبٌ، تنظيمٌ" للدكتورة سميرة عرابي.

فَيُعلَم مِن ذلك أنَّ وصولَ الماءِ إلى فَمِ الغطَّاس بحكم وجودِه داخل الماء لا يكون إلا نَزْرًا يسيرًا، بحيث يُمكِنُ إمساكه عن الوصول إلى جوف الغطَّاس غالبًا، كما أن الاحتراز عن وصول الماء عن طريق الفم أو الأنف إلى جوفه أصلٌ مِن أصول السَّلامَةِ في رياضات الماء، وعلى الغطَّاس ألَّا يُتم عملية الشهيق -والتي يُسحَب فيها الهواءُ إلى داخل الجسم- إلا خارج الماء؛ حفاظًا على تعادل الوزن النوعي لجسم الممارِس لتلك الرياضة أو المهنة، وحمايةً له مِن الغرق، كما في "أصول السباحة والغطس" لهنري مارلو.

وإذا تقرر ذلك، فإنَّ الفقهاء قد نصُّوا على مشروعية نزول الصائم إلى الماء والغطس فيه ما دام متحفِّظًا مِن وصول الماء إلى جوفه، كما في "المجموع" للإمام النووي، و"تحفة الحبيب على شرح الخطيب" للعلامة البُجَيْرِمِي.

وأما مجرد وجود الماء داخل الفم مِن غير وصولِه إلى جوف الصائم، فإنه لا يؤثرُ في صحَّة صومِه بإجماع الفقهاء، إذ قد "أجمع الناسُ على أنَّ الصائم يَتَمَضْمَضُ وجوبًا واستحبابًا"، كما قال الشيخ ابن القَيِّم في “زاد المعاد”، و"لا يَلزمه تَنشيف فَمِهِ بِخِرْقةٍ ونحوِها بلا خلافٍ"، كما قال الإمام المُتَوَلِّي وغيرُه فيما نقله الإمام النووي في "المجموع"، كما أن الفقهاءَ قد "أجمعوا على أنْ لَا شيءَ على الصائم فيما يَزْدَرِدُهُ مما يَجري مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يَقدِرُ على الِامتناع مِنه"، كما قال الإمام ابن المُنْذِر في “الإجماع".

search