الحكومة تحدد شروط خروج الآلات من المنطقة الحرة
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها الموافقة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة حورس”.
وستضم الجامعة 4 كليات جديدة هي كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.
المنطقة الحرة
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
الخروج المؤقت
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به.
ويتم ذلك بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
الهيئة العامة للاستثمار
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقات وزارة العدل
22 نوفمبر 2024 08:53 م
"كراكة تطهير" تدمر كورنيش ترعة في طنطا بالغربية
22 نوفمبر 2024 08:04 م
طقس السبت.. اعتدال تعكره شبورة الصباح وبرودة الليل
22 نوفمبر 2024 07:09 م
الاتحادات الطلابية.. تاريخ من العمل الوطني
22 نوفمبر 2024 05:42 م
محملة بالردة قادمة من اليمن.. تفاصيل شحوط سفينة في البحر الأحمر
22 نوفمبر 2024 05:36 م
تفاصيل رسالة السيسي لنظيره الكونغولي
22 نوفمبر 2024 05:24 م
التزامات وتبصير وتسوية.. وزير الصحة يستعرض ملامح "المسؤولية الطبية"
22 نوفمبر 2024 04:39 م
السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
22 نوفمبر 2024 04:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً