الجمعة، 22 نوفمبر 2024

05:13 م

سعاد صالح: عدة الأرملة تنتهي بعد يوم من وفاة زوجها في حالة واحدة

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح

إيمان رزق

A A

أكدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، أن فترة العدة للأرملة من الأمور التعبدية، لافتة إلى أن العدة أنواع، والله تعالى قال في سورة البقرة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».

وأوضحت صالح، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأصل في العدة للأرملة هو الانتظار وعدم الزواج، وقبل نزول هذه الآية الكريمة كانت عدة المرأة عاما كاملا، وأن الحكمة من عدة الأرملة هي الإحداد على الزوج، وأن يكون هناك تأكد من عدم وجود حمل.

وأضافت أن عدة الأرملة قد تنتهي بعد يوم من وفاة زوجها، ولا تنتظر 130 يومًا، "4 أشهر و10 أيام"، وهذه الحالة تكون حال وضع السيدة ما في بطنها "الولادة"، بعد يوم من وفاة زوجها، ففي هذه الحالة تكون عدتها انتهت بعد وضع ما في بطنها.

أوضحت دار الإفتاء، أن هناك جانبًا تعبديا فى مسائل العدة، مؤكدة أن مدتها أربعة أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية، واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة: 234.

وشددت الإفتاء، على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: 4 

search