ما عقوبة تأخير سداد أقساط واشتراكات التأمينات؟

سداد أقساط التأمينات
روان عبدالباقي
تُلزم المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أصحاب العمل المؤمن عليهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق وكذا الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، في أول الشهر المستحق عنه القسط، والاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
دفع مبلغ إضافي شهري
وأكدت المادة 121، أنه في حالة التأخير في سداد أي من المبالغ المشار إليها يلتزم الشخص بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.
استثناءات تحصيل الاشتراكات
وتنص نفس المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:-
1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

أخبار ذات صلة
مفتي الجمهورية يدعو لتكثيف الجهود الإغاثية لمساعدة أطفال غزة
05 أبريل 2025 11:02 م
غرفة السياحة توضح تفاصيل القرار السعودي بوقف التأشيرات قصيرة الأجل
05 أبريل 2025 09:52 م
أحمد موسى: مخطط اقتطاع سيناء فشل بفضل الصمود المصري
05 أبريل 2025 09:45 م
بسبب زيارة ماكرون.. تعليق الدراسة ببعض كليات جامعة القاهرة الإثنين المقبل
05 أبريل 2025 09:14 م
فرصة تاريخية لمصر.. اقتصادي: رسوم ترامب ستدفع المصانع الصينية للمنطقة
05 أبريل 2025 08:55 م
حقوقية مصرية تدعم الاحتلال الإسرائيلي.. من هي داليا زيادة؟
05 أبريل 2025 08:45 م
الثلاثاء المقبل ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تحذر
05 أبريل 2025 08:26 م
وفاة طالب إعدادي متأثرًا بسرطان الدم في الفيوم
05 أبريل 2025 08:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً