الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:32 م

بعد تأييد سجن المتهمين.. والدة صيدلي حلوان: "بقالي 20 يوم بشوفه"

والدة صيدلي حلوان

والدة صيدلي حلوان

محمد العبساوي

A A

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الـ7 المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلي حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة، لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وعبرت والدة ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان"، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" عن فرحتها بعد تأييد سجن المتهمين بقتل ابنها قائلة: "الحمدلله حقه رجع.. بقالي 20 يوم بيجيلي في الحلم ويقولي هاتيلي حقي".

أسباب الطعن

ووفقَا لمذكرة الطعن التي انفرد بها “تليجراف مصر”، فإن الدفاع استند أولا على: "تشابه القصور والتناقض في التسبيب"، ثانيًا: "الفساد في الاستدلال"، ثالثًا: "الإخلال بحق الدفاع"، رابعًا: "الخطأ في الإسناد"، خامسًا: "مخالفة الثابت بالأوراق"، سادسًا: "الخطأ في تطبيق القانون"، سابعًا: "ران عليه البطلان"، ذلك بأنه لم يُبين واقعة الدعوى وظروفها بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجرائم التي دائهم بها، ولم يورد مضمون ومؤدي الأدلة التي استند إليها في الإدانة، ولم يورد مؤدي أقوال شهود الإثبات بصورة وافية.

كما لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم، ولم يدلل على توافر أركان جريمتي القبض بدون وجه حق واستعراض القوة لا سيما القصد الجنائي، مطرحاً الدفع بانتفائها بما لا يسوغ، وخلت مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وافترض توافره في حقهم، مقيماً قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال وليس على القطع واليقين، ومستنداً إلى استدلالات لا ترقى لمستوى الدليل وهو ما يقول به الطاعن السادس واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة تصورها وكذب أقوالهم وتناقضها وتضارب رواياتهم وعدم مشاهدتهم للواقعة وخلو أقوالهم ذكر للطاعنين الخامس والسادس والسابع، فضلاً عن منازعة الطاعنين من الأولى إلى الرابع في زمان ومكان الواقعة، مما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن الواقعة.

وصدر الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة وكان يتعين على الهيئة الجديدة أن تسمع دفاعهم، ويضيف الطاعنون من الأولى إلى الخامس والسابع أن الحكم اعتنق عدة صور متعارضة لواقعة الدعوى، وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أدلة فاسدة مما لا تصلح للإدانة والتفتت عن منازعتهم في القيد والوصف لكون الواقعة لا تعدو أن تكون الجنحة المؤلمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وخالفت الثابت بأقوال الطفل يونس ولاء سعيد الذي نفى واقعة القبض والاحتجاز.

search