الإثنين، 09 سبتمبر 2024

08:59 ص

تصل للإغلاق.. عقوبات تنتظر الشركات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

صرف المرتبات - أرشيفية

صرف المرتبات - أرشيفية

إلهام صبري

A A

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، العقوبات والغرامات المالية التي قد تُطبق على شركات القطاع الخاص حال عدم التزامها بقرار المجلس الأعلى للأجور بشأن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى الرواتب (3500 جنيه)، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وهذه الزيادة المرتقبة تأتي في إطار سلسلة من الزيادات التي أقرتها الدولة تجاه العمالة الخاصة لإعانتهم على المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وارتفعت الأجور من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل الحد الأدنى إلى 3500 المقرر تطبيقه بداية من 2024.

النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع للجنة القوى العاملة

500 جنيه الحد الأقصى

ووفقًا لرئيس اللجنة، النائب عادل عبد الفضيل، فإن قانون العمل القائم والمطبّق حاليّا يُلزم أصحاب الأعمال بالالتزام بالقرار، وتوقيع عقوبة على الشركات الممتنعة، في حالة عدم تقديم ما يثبت عدم قدرتها على التطبيق.

وتصل العقوبة إلى 500 جنيه كحد أقصى عن كل عامل داخل المنشأة الممتنعة عن التطبيق، وتتضاعف تلك الغرامة في حالة الاستمرار في عدم التطبيق.

وأضاف عبد الفضيل، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قانون العمل القائم لا يتضمن عقوبات رادعة للشركات غير الملتزمة، وهو ما تم مراعاته في مشروع قانون العمل الجديد الذي لا يزال محل مناقشة حاليًا داخل المجلس، حيث يتضمن عقوبات تصل إلى غلق المنشأة غير الملتزمة.

وتنص المادة (247) من قانون العمل على أن “يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه للمخالفين، وتتعدد الغرامة بتعدد العمّال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة”.

النائبة ألفت المزلاوي في اجتماع لإحدى اللجان

العقوبة قد تصل للإغلاق

واتفقت معه، عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، حيث قالت إن العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد تصل إلى إغلاق الشركات حال امتناعها عن تطبيق القانون ومنح العاملين حقوقهم كاملة.

وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد لا يزال قيد المناقشة لإجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره رسميًا.

وأكدت النائبة، أن وزارة القوى العاملة ومكاتبها هي المعنيّة بمراقبة مدى التزام الشركات بتطبيق قرار الزيادة، والتحقيق في الشكاوى التي قد ترد إليها من العمّال حال عدم حصولهم عليها.

النائب محمد زين الدين في الجلسة العامة

الالتزام مطلوب

من ناحيته، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بوضع وصياغة آلية مناسبة تكفل التزام جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مشيدة بجميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال في طلب إحاطة قدّمه إلى رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل “إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور”.

كما أشار النائب، إلى أن متابعة مدى الالتزام تكون من خلال عمّال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو إلى مديريات وزارة العمل، حال عدم حصولهم على ذلك.

وأكد زين الدين، أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، مشيرًا إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدّم الشركة ما يثبت ذلك.

 رئيس المجلس القومي للأجور هالة السعيد

وأوضح أهمية وضع هذه الآلية حتى يحصل جميع العمال بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية وغيرها، خاصة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابًا دوريًا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، بالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها.

وكان المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني - إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، ومن دون استثناءات، وقد تضمن قرار المجلس القومي للأجور، إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا إلى أن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

search