الأحد، 07 يوليو 2024

02:07 ص

"الإفتاء" توضح حكم أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج

الحرم المكي

الحرم المكي

محمد أبوعقيل

A A
سفاح التجمع

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم أداء عمرة عن شخص آخر خلال مناسك الحج، وأجابت دار عبر موقعها الإلكتروني، بأنه يجوز أدائها بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

حكم الحج للغير

و أجازت دار الإفتاء الحج عن الغير مستندة في فتواها إلى أقوال جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وأفاد الحديث بأن النيابة في التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا"؛ كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية).

شروط جواز الحج للغير

أوضحت دار الإفتاء، شروط جواز الحج للغير وهي أن تكون نفقة المأمور بالحج "النائب"، في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ، وأن تكون نفقة المكلف بالحج “النائب” في مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى.

شروط نفقة الحج

لفتت دار الإفتاء إلى أن النفقة هي ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر سواء كان برًا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوى النائب الحج عن العاجز أو الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه، خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

search