الإثنين، 07 أكتوبر 2024

11:52 ص

من 3 جنيهات إلى 10 آلاف.. رسوم جديدة على أصحاب الصيدليات

صيدلية...... أرشيفية

صيدلية...... أرشيفية

محمد حسن

A A

وضع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، رسوما جديدة على الصيدلي حال نقل أدوية من صيدلية لمحلات أخرى بهدف التخزين.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع القانون والذي حصل “تليجراف مصر”، على نسخة منه، على أنه إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها تخزين أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدمًا على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره عشرة آلاف جنيه مصري وبالشروط التي صدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

وكان النص قبل التعديل، بأنه إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها تخزين أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدمًا على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي صدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

وبررت النائبة راوية مختار سبب هذا التعديل بأنه جاء مواكبا لأسعار الرسوم الخاصة بالمعاملات الحكومية والرسمية في الفترة الحالية.

وأوضحت، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرة إلى أنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.

search