الأحد، 08 سبتمبر 2024

05:09 ص

مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها.. ما الحل؟

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

محمد حسن

A A

تشهد جميع محافظات الجمهورية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، منذ بدء استقبال طلبات التصالح 6 مايو الجاري.

مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها

وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، هناك 3 حالات لا يجوز التصالح عليها لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية أرواحهم، جاءت كالتالي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وهي الجراجات.

"طوق نجاة"

وتمثل المادة الرابعة في القانون "طوق نجاة" لأصحاب المخالفات المحظورة من التصالح، إذ نصت على أنه لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، ولكن شرط مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

آليات التظلم

وفيما يتعلق بمن رفض تصالحه حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة.

حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

على اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

search