الجمعة، 22 نوفمبر 2024

07:50 ص

تجهيزات الزواج أم الحج؟.. "الإفتاء" تحدد أولوية الإنفاق

أداء فريضة الحج

أداء فريضة الحج

جاسم حسن

A A

في ردها على استفسار إحدى المتصلات بشأن أولوية الإنفاق بين تجهيز بناتها للزواج أو أداء فريضة الحج، أوضحت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وسام الخولي، المعايير التي تحدد وجوب الحج على المسلم.

خلال حوارها على قناة "الناس" الفضائية، أكدت الخولي أن الحج فرض على كل مسلم يتوافر فيه شروط البلوغ، والعقل، والاستطاعة، والتي تنقسم إلى الاستطاعة المالية والبدنية.

بيّنت أمين الفتوى أن السيدة التي تحتاج إلى تجهيز بناتها للزواج تخرج من دائرة الاستطاعة المالية لأداء الحج، مشيرة إلى أنه لا ينبغي ترك الأسرة والالتزامات المالية كالديون لأجل السفر للحج.

وأشارت إلى أن تلبية احتياجات الأسرة وتجهيز البنات لمرحلة مهمة كالزواج يعد أولوية في هذه الحالة.

ممارسات الحجاج

مع اقتراب موسم الحج، تبرز تساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بممارسات الحجاج، منها وضع المستحضرات الطبية لمنع تساقط الشعر أثناء الإحرام.

قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه "يجوز للمحرم استخدام الكريمات التي تمنع من تساقط الشعر، سواء كان بها عطر أو لم يكن إذ أن الأصل فيها ومقصود المحرم منها هو التداوي لا التطيب، وإنما الطيب فيها عارض عليها، وخاصة ما لو أوصى بها الطبيب، ولا فدية عليه كما هو مذهب الحنفية، والأَوْلى إخراج الفدية خروجًا من خلاف مَن ألزم بها".

دار الإفتاء

وأضافت الإفتاء، "ترتبط تكاليف الشريعة الإسلامية بشكل عام وفريضة الحج بشكل خاص بمراعاة مبدأ التيسير ورفع المشقة عن المكلفين، وقد ظهر ذلك بوضوح في كونه مقيدا بالاستطاعة في أصل القيام به، حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ثم مليئا بالتيسير ورفع الحرج في سائر أحكامه وشعائره، حتى إنه استقر لدى الصحابة رضي الله عنهم أنه ما سأل أحدٌ منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدمه أو أخره إلا وقال له: أفعل ولا حرج".

وأشارت إلى أنه من مظاهر التيسير ورفع الحرج أن الشرع لم يمنع المحرم من استعمال المستحضرات الطبية بقصد التداوي مع اختلافهم في مدى لزوم الفدية للحاج باستخدام ذلك أو عدم لزومها، فذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للمحرم استعماله، ولا يلزمه على ذلك فدية بشرط أن يكون غير مطيب، وقال الصاحبان من الحنفية: عليه صدقة
 

search