الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:56 ص

حكمُ من مات غنيًا ولم يحج؟ مفتي الجمهورية يجيب

حكم من مات غنيا ولم يحج

حكم من مات غنيا ولم يحج

فادية البمبي

A A

أجاب مفتي الجمهورية، شوقي علام، عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية نصه: هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِ فريضة الحج؟


وقال علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء “يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرة والتعجيل بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامة والاستطاعة بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور”.

وتابع “أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فمات قبل أدائها فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيحج عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلة، أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ".

ضابط الاستطاعة في الحج

وأوضح المفتي، ضَبَطَ الفقهاءُ الاستطاعةَ بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يملكَ الحاجُّ الزادَ له ولمن يعولُ حتى يرجعَ، وأن يملكَ الرَّاحلة، ويأمنَ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء، وتزيد المرأة بخصلتين أُخرَيين؛ حيث يُشترط لها ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ في الميقات الزماني للحج، وأن تكونَ في صُحبةٍ آمنةٍ.

والمستطيع اثنان: مستطيعٌ ببدنه، ومستطيعٌ بغيره: فأما المستطيع ببدنه فله شروط:

-أن يكونَ صحيحَ البدنِ.

-أن يكونَ واجدًا للزَّاد والماء بثمن المثل، في المواضعِ التي جرت العادَةُ بوجوده فيها.

-أن يكونَ واجدًا لراحلة تصلحُ لمثله، إن كان بينه وبين مكَّةَ مسافةٌ تُقصرُ فيها الصلاة.

-أن يكونَ الطريق آمنًا.

-أن تجتمعَ هذه الشروط وقد بقي من الوقت ما يتمكَّنُ فيه من الوصولِ إلى الحج، فإن كان مريضًا تلحقُهُ مشقَّةٌ غيرُ معتادةٍ في الركوب.. لم يلزمه الحج.

search