الجمعة، 22 نوفمبر 2024

06:55 م

كيف تدار الصيدلية بعد وفاة صاحبها؟

صيدلية

صيدلية

محمد حسن

A A

حدد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، شروطا لإدارة الصيدلية حال وفاة صاحبها.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع القانون والذي حصل “تليجراف مصر”، على نسخة منه،  في مادته 31، على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

نص المادة 31 قبل وبعد التعديل بمشروع القانون

في حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها، أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم تباع لصيدلي.

وفقا للقانون، لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.

لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

تنظيم مهنة الصيادلة

أوضحت النائبة راوية مختار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

أكدت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرة إلى أنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب تطوير هذا القانون.

search