الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:36 م

7 سلع استراتيجية تحت الرقابة المشدّدة.. ما الجديد؟

الـ"7" سلع استراتيجية

الـ"7" سلع استراتيجية

أحمد عفيفي

A A

تستعد الحكومة خلال الساعات المقبلة لمراقبة أسعار 7 سلع استراتيجية أعلن عنها مجلس الوزراء أمس السبت، هي (الزيت والسكر والجبن، والمكرونة، والأرز، والفول، واللبن).

السعر العادل

وقال متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستصدر بيانا يتضمن التفاصيل الخاصة بوضع أسعار تلك السلع. 

وأضاف الحمصاني،  لـ"تليجراف مصر"، أن السلع الـ7 التي أعلن عنها مجلس الوزراء سكون مسعرة أمام المستهلك في المحال، سواء إن كانت هذه السلع مكيلة أو عبوات.

وتابع أن الدولة لا تتدخل في تحديد سعر السلعة، وأن اللجنة التي طالب بتشكيلها مجلس الوزراء ستصل إلى سعر عادل لا يظلم المواطن أو المنتجين، وستتابع ذلك ابتداء من مرحلة الإنتاج، وسيعرض هذا بشكل أسبوعي من خلال اجتماع مجلس الوزراء.

لا تهاون مع الاحتكار

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستطبع على السلع، لتفادي التلاعب فيها، مع تغليظ عقوبة المخالفين للأسعار المحددة".

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أمس السبت، الدولة تعمل على تخفيض أسعار (السكر والأرز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض)، و"أي احتكار" أو تلاعب في أسعارها سيقابل بعقوبة مغلظة"، مشيرًا إلى أن استراتيجية الرقابة المعلنة ستطبق لـ6 أشهر.

ما المقصود بالسلع الاستراتيجية؟ 

السلع الأساسية أو الاستراتيجية؛ هي منتجات ذات قيمة نوعية تشمل أي شيء من الأولويات للمواطن كالمنتجات الزراعية، مثل (السكر والأرز والقمح) وغيرها من السلع والمنتجات. 

العرض والطلب

وتخضع أسعار تلك السلع لمنظومة العرض والطلب، ولذلك فإن منتجاتها متقلبة الأسعار، حيث يتقلب سعرها يوميًا على أساس العرض والطلب.

القوانين المتعلقة بالسلع الاستراتيجية

ويأتي قرار مجلس الوزراء بضم 7 سلع إلى السلع الاستراتيجية، تطبيقًا لحكم المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

 المادة (71) من قانون حماية المستهلك 

تنص المادة 71 بقانون حماية المستهلك على أنه "يعاقب من يخالف المادة 8 بقانون حماية المستهلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة". 

search