منغصات الأعياد في مصر.. بينها "سنة مؤكدة" تقود للحبس
عيد الأضحى
محمد حسن- أسامة حماد
فصّلت الجهات التشريعية قوانين لمواجهة أكثر 3 حالات مثيرة للجدل في مصر خلال عيدي الفطر والأضحى، ومع الاحتفال بالثاني منهما اليوم، عملت الجهة التنفيذية على مجابهة تلك الجرائم، والتي قد يؤدي ارتكابها إلى السجن، بعد غرامة مغلظة.
التحرش والتسول ونحر الأضحية في الشوارع، كانت تمثل قلقا كبيرا يؤثر على طبيعة الاحتفال بالأعياد، قبل أن يجري تحجيمها بعقوبات قاسية، خصوصا الأخيرة التي تمثل جريمة بيئية، أكدت المؤسسات الدينية حرمانيتها.
نحر الأضاحي في الشوارع
على الرغم من أن الأضحية “سنة مؤكدة”، إلا أن المادة 136 في قانون الزراعة ألزمت بها في المجازر والأماكن المعلنة قانونا، وشرعت عقوبات على النحر والذبح في الشارع، ونصت على أنه “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للنحر أو مجازر؛ نحر أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن”، والقصد في الشارع أو الميادين العامة.
وفي عقوبات المادة، "السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نحر بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة".
أيضا، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادتين 109 و136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعملية الذبح خارج السلخانة والمجازر، تضاعف هذه الحدود في حالة العود”.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تنحر أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
التحرش
بشأن التحرش، عاقبت تعديلات قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات وبـ100 ألف جنيه بغرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من العقوبتين السابق ذكرهما “كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى”.
عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب، بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
التسول
مع الاحتفال بعيد الأضحى، وكعادة المناسبات العامة، تنتشر ظاهرة التسول مطلة بتأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين، مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
في المادة 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات، ينص “على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق”.
ونصت المادة (2)، “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا”.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ونصت المادة (4)، يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
هل مساعدة الفقراء أولى من الحج؟.. "الإفتاء" تجيب
22 نوفمبر 2024 03:19 ص
المتحدث العسكري للسيسي: "هوّن على سيادتك".. والرئيس يرد
21 نوفمبر 2024 09:34 م
الجيزة تعلن فوز 2389 شخصًا في قرعة الحج
21 نوفمبر 2024 10:29 م
مخالفات وإثارة جدل.. إغلاق مركز طبيب قلب شهير في العاشر من رمضان
21 نوفمبر 2024 09:02 م
السيسي: نواجه الأحداث الجارية بسياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر
21 نوفمبر 2024 08:17 م
لمواجهة التقلبات الجوية.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى
21 نوفمبر 2024 06:50 م
الطماوي: إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ضرورة لمواجهة الأزمات
21 نوفمبر 2024 06:38 م
وزارة الأوقاف 2024.. شروط وظيفة مدير إدارة التحقيقات
21 نوفمبر 2024 05:58 م
أكثر الكلمات انتشاراً