الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:48 ص

بعد صفقة "آثار الوفد".. كيف واجه المشرع جريمة الإتجار بها؟

حزب الوفد

حزب الوفد

محمد حسن

A A

احتل الحديث عن صفقة “آثار الوفد” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تفاوض عدد من أعضائه بغرفة الهيئة العليا على بيع قطعتي آثار وتم توثيق هذه الواقعة بالصوت بالصورة.

وقررت لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية في حزب الوفد، أمس، وقف عضوية سفير السيد محمد نور وعبد الوهاب بركات سيد محفوظ ومنعهما من دخول الحزب إلا للتحقيق معهما بشأن واقعة فيديو "صفقة الآثار" المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنه "نظراً لخطورة الواقعة وتأثيرها على سمعة وتاريخ الوفد، تعتبر لجنة التنظيم المركزية في حاله انعقاد دائم لظهور مقطع فيديو جديد يتعلق ومرتبط بالواقعة لمشاهدته والوقوف على حقيقته.

قررت اللجنة تأجيل التحقيق إلى اليوم، الأربعاء 10-7-2024 الساعة الثالثة عصرا لاتخاذ القرار النهائي، ويعتبر ذلك التأجيل فرصة نهائية وأخيرة لهما لإبداء دفاعهما.

عقوبة التورط في جريمة بيع الآثار

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات بشأن العقوبة التي يتعرض لها من يتورط في هذه الجريمة.

وألزم القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وبحسب القانون يُعاقب المتورطون بجريمة سرقة الآثار سواء من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

search