الأحد، 06 أكتوبر 2024

09:00 م

بيع آثار داخل حزب الوفد.. عبدالسند يمامة يعلق على الفيديو المتداول

رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة

رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة

أسامة حماد - محمد حسن

A A

علق رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه ثلاثة أشخاص من قيادات الحزب داخل غرفة الهيئة العليا وهم يتفاوضون على بيع آثار.

وقال رئيس حزب الوفد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إنه تم إبلاغه عن مقطع الفيديو المتداول، لكنه سيعرض عليه عند وصوله لمقر الحزب اليوم، مؤكدًا فتح تحقيق لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم من قرارات.

فيديو بيع الآثار 

وأثار تسريب مقطع فيديو يظهر ثلاثة من قيادات حزب الوفد وهم يتفاوضون على بيع قطع أثرية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سكرتير هيئة حزب الوفد، زياد الخياط، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الفيديو المتداول.

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، اليوم، أنه يتم حاليا جمع توقيعات من أعضاء الهيئة العليا لعقد اجتماع طارئ حتى لو لم يشارك به رئيس الحزب ولكن شريطة أن يشارك بالتوقيع 30 عضوا.

من جههته، طالب أمين صندوق الحزب ياسر حسان، رئيس الوفد عبد السند يمامة، باستبعاد أعضاء الحزب الذين ظهروا في الفيديو حتى انتهاء الجهات الأمنية من التحقيقات لإبعاد الشبهات عن "بيت الأمة".

وقال حسان لـ"تليجراف مصر"، إن رئيس الحزب عليه مسئولية أدبية خاصة، وهؤلاء الأشخاص يُحسبون عليه، وهذه جريمة على الجهات الأمنية التدخل للتحقق من الأمر بصورة عاجلة.

عقوبة التورط في جريمة بيع الآثار

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات بشأن العقوبة التي يتعرض لها من يتورط في هذه الجريمة.

وألزم القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018، الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وبحسب القانون يُعاقب المتورطون بجريمة سرقة الآثار سواء من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه.

وتكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

search