الأحد، 24 نوفمبر 2024

08:39 م

تزوير شهادة رسمية لاقتناص منصب رفيع.. ما العقوبة؟

تزوير مستندات

تزوير مستندات

روان عبدالباقي

A A

يعد تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراة واستخدامها في التقدم لشغل مناصب عليا في الدولة، جريمة في نظر القانون، وفقًا للمادتين رقم 211 و213 من قانون العقوبات.

قانون العقوبات

تنص المادة 211 في قانون العقوبات على أن “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.

كما تنص المادة 213 على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وأشارت المادة 214 إلى أنه في حال استعمال هذه الأوراق المزورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات.

تلاعب وتزوير

كما حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، إذ نصت المادة 214 مكررا من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

search