الإثنين، 16 سبتمبر 2024

10:17 م

الإجراءات الجنائية.. جدل تحت القبة ينتهي برفع الراية البيضاء

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كانت المادتان 72، 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية موضعًا لإثارة الجدل خلال الجلسات التي تم عقدها في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض كبير من نقابتي المحامين والصحفيين.

المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

حذف الفقرة الأخيرة

نقيب المحامين عبد الحليم علام، تمسك بحذف الفقرة الأخيرة خلال اجتماعه مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، والتي تقول: "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

وقالت النقابة إن مشروع القانون يسلب حق الدفاع ويحمل تعديا صارخا على الدستور، فيما يتعلق بكفالة حق الدفاع، حيث إنه ينهي حق الدفاع تماما ويجعله سلطة تقديرية للمحقق، وأن المدافع يكون موجودا أمام المحقق، لا يتكلم ولا ينطق إلا بإذن من المحقق.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام قال إن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، مؤكدا أنها تضمن حق الدفاع وتم وضع هذا النص بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.

خطأ في حق المحامين

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين وضمانات الدفاع مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي بل إن التفريط فيه وحذفه سيجعل ضمانة من ضمانات حق الدفاع المكتسبة تحال للوائح والتعليمات بدلا من ضمانه بنص واضح لقانون مكمل للدستور.

ورغم المناقشات المستفيضة وتبرير النواب لموقف تلك المادة إلا أن نقيب المحامين أصرّ على حذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

موافقة وتأجيل

وتمت الموافقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وكان للمادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصيبًا من الجدل بعدما رفضتها نقابة الصحفيين بشدة إذ أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة هذه المادة الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

نص المادة 267 المُعترض عليها

نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية يقول: "لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

وخلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

حذف المادة

ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة للإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.

search