الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:13 م

رفعت الجلسة..إسرائيل تكذب ومصر تنتظر الموعد المقبل في لاهاي

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

روان عبدالباقي

A A

15 قاضيا يدرسون الدفوع التي قدمتها جنوب إفريقيا بصفتها المدعي، وإسرائيل المدعي عليها أمام محكمة العدل الدولية على مدار يومين متتاليين، فيما تبقى الاحتمالات كثيرة عن نتيجة المحاكمة المنتظرة وردود الأفعال حول ما ستحمله الوثيقة المرسلة من مصر إلى محكمة العدل الدولية للرد على ادعاءات إسرائيل.

توقعات مُسبقة

أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، أكد أن الجلسة المرتقبة لمحكمة العدل الدولية لا يعلمها أحد حتى الآن إلى أن يصدر مُسجل المحكمة موعد بدء الجلسة القادمة التي يحوم حولها كثير من التوقعات، الأول أن ترفض المحكمة كل الطلبات التي قدمتها جنوب افريقيا وفي هذه الحالة لا يمكن أن تستمر المحكمة في الدعوة وسوف تقضي بعدم اختصاصها، وهو احتمال صعب تحققه، والثاني أن تقبل المحكمة بعض التدابير الاحترازية المقرر فرضها أو تكتفي بتدابير محددة.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، فإن مصر ستقوم بمخاطبة رسمية لمحكمة العدل الدولية بشأن إغلاق معبر رفح، حيث يرى سلامة أن المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر تشمل جميع الوقائع الدامغة على أن إسرائيل هي التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويساعد ذلك على تعزيز موقف جنوب افريقيا وإضعاف الموقف الإسرائيلي أمام المحكمة.

على غرار روسيا

ونوه أيمن سلامة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن محكمة العدل الدولية لديها كافة البيانات والتصريحات الرسمية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشأن حظر المساعدات الإنسانية بواسطة إسرائيل، وبداية من الفاو حتى اليونسكو والأونروا أكدوا أن مصر توفر المساعدات الداخلة للقطاع.

ومن المتوقع أن تستجيب محكمة العدل الدولية لطلب جنوب أفريقيا وتصدر أمرا بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وليس فقط لأغراض إنسانية، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مثلما حدث العام الماضي حينما أمرت المحكمة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا بسبب دعوة أوكرانيا، وفق أستاذ القانون الدولي.

زعمت إسرائيل، أمس، أنها في حال دفاع عن النفس وغفلت أن ذات المحكمة عام 2004 رفضت فكرة الدفاع عن النفس بخصوص الجدار العازل الإسرائيلي حيث أخفقت في اثبات أن الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة على المدنيين الإسرائيليين أطلقت من دولة ذات سيادة.

حالات استثنائية

ووفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ينتفي شرط الدفاع عن النفس في حال أن يكون العدوان المسلح والعسكري على أحد دول أعضاء الأمم المتحدة صدر ليس عن ميليشيات أو جماعات مسلحة بل دولة ذات سيادة، حيث إن دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي يمكن لها في حالات الضرورة القصوى الاستثنائية أن تلجا للقوة المسلحة من أجل حفظ النظام والأمن لصالح الشعب المحتل في ذلك الإقليم المحتل.

وطالب سلامة بضرورة إصدار أمر ضد إسرائيل لصالح جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني باتخاذ تدابير تحفظية لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية وامتناع إسرائيل وجيش الاحتلال عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحاق الضرر الجسيم البدني والمعنوي بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض ظروف معيشية يستحيل معها الحياة .

وبدأت محكمة العدل الدولية في الحادي عشر والثاني عشر من يناير الجاري نظر الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني، حيث تختص المحكمة بنظر ادعاءات ارتكاب هذا النوع من الجرائم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي يعود صكها –وللمفارقة- إلى عام نكبة فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

search