الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:56 م

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

اللجنة التشريعية  بمجلس النواب- أرشيفية

اللجنة التشريعية بمجلس النواب- أرشيفية

إلهام صبري

A A

وافقت لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية بمجلس النواب،برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

 المستشار إبراهيم الهنيدي، بين أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة 17 يناير 2024 ، إذ صدر دستور 2014 بتاريخ 18 يناير 2014، وتنص المادة 240 من الدستور “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور” .

رئيس لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، أشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية،وصدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان .

أكد الهنيدى، مشروع القانون التزم بتحقيق أمرين الأول" الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، أما الالتزام الثانى" إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم، فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.


وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون، مشيرا إلي أن المشروع جاء  في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من قانون الإجراءات الجنائية.

واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.


و تضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن  وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024  /2025  الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024 ، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

search