الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:34 م

أحمد كريمة عن فتوى "النفقة": يجوز للمرأة التصدُّق على طليقها فقط

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة

آلاء مباشر

A A

أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حالة من الجدل بسبب تصريحات أطلقها أخيرًا، قال فيها بضرورة أن تتحمل المرأة الميسورة نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق بينهما، معتبرًا أن المسؤولية المالية مشتركة بين الزوجين.

هذه التصريحات انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أيدها البعض بينما رفضها قطاع كبير.

حكم النفقة على الزوج بعد الطلاق

وتعليقًا على هذه التصريحات، قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة: إن الدين الإسلامي لم يشرّع للزوج نفقة خاصة بعد الطلاق، مستندًا إلى قوله تعالى: “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا”.

وأوضح كريمة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المطلقة لها حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي، مؤكدًا أن ما بدر من وزير العدل المغربي يعد خرقًا للشريعة والقرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف: "يجوز أن تتصدق الزوجة من أموالها على زوجها الفقير في المطلق، مثلما يجوز لها أن تتصدق عليه بعد الطلاق، لكن الزوجة غير مكلفة بالنفقة على زوجها ولا على أولادها.

وأشار إلى أن النفقات التي تُقرّر على الزوج فيما يتعلق بالحياة الزوجية، هي المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وفي حالة عدم قدرة الزوج على توفير ما سبق، فمن حق الزوجة طلب الطلاق للضرر.

search