الأحد، 29 سبتمبر 2024

07:16 م

هل يجوز انعقاد مجلس النواب تلقائيا دون قرار جمهوري؟

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن

A A

يترقب مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، قرارا جمهوريا، بدعوة المجلس للانعقاد والذي يمثل الأخير بالفصل التشريعي الثاني.

ورغم تأكيد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والدستور، بأن يتم الانعقاد بموجب قرار جمهوري، إلى أنه من الممكن الانعقاد دون صدور هذا القرار.

وبحسب المادة 115 من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وحال لم يتم دعوة المجلس للانعقاد بقرار جمهوري، يجتمع المجلس تلقائيًا في هذا اليوم “الخميس”  الموافق 6 أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نفس النص، “إذ يُدعى المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإن لم يتم استدعاؤه، يجتمع بحكم الدستور في هذا اليوم المحدد”.

دور الانعقاد العادي يستمر تسعة أشهر على الأقل، ولا يمكن فضه إلا بموافقة المجلس نفسه، مع عدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

الجلسة الافتتاحية للمجلس إجرائية تشكل فيها اللجان النوعية وتكوين هيئات مكاتب تلك اللجان لتبدأ أعمالها.

ينعقد المجلس على مدى يومين: في الأول، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، ويقوم رئيس مجلس النواب بافتتاح الجلسة العامة بعد اكتمال النصاب القانوني، بعدها يقرأ قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع ثم قرار الدعوة لانعقاد الدور الخامس.

تتلى أيضا أسماء النواب الذين اعتذروا عن الحضور، بالإضافة إلى الرسائل التي تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة حول القضايا والتطلعات المتعلقة بالمجلس خلال هذا الدور.

اليوم الثاني من الجلسات

في اليوم الثاني، يعقد المجلس ثلاث جلسات، يعلن في الأولى قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي أعدها مكتب المجلس، مع فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

في الجلسة الثانية، سيتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب.

أما في الجلسة الثالثة، سيتم الإعلان عن نتائج انتخابات اللجان النوعية لهيئات مكاتب 25 لجنة.

search