الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

08:18 م

قرار حكومي عاجل لضبط تطبيق منظومة الخبز المدعم

وزير التموين والتجارة الدخلية شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الدخلية شريف فاروق

جهاد سداح

A A

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قرارًا وزاريًا بشأن ضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

و نص القرار رقم 157لسنة 2024 في المادة الأولى، على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

قرار ضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم

 كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة الى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ومن جهة أخرى، نصت المادة الثانية من القرار  الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 كما نصت على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

الأفعال المحظورة

أما بالنسبة للماده الثالثة،  تضمنت القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول عنه، ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر .

 كما يتضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم دون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

المخالفات والعقوبة

وفي سياق متصل، نص القرار في مادته الرابعة على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات  التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

search