الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:22 م

النيابة تحيل مالك شركة قتل شابا في العلمين للمحاكمة

محكمة

محكمة

عمرو عبدالله

A A

قررت نيابة العلمين الجزئية، إحالة مالك شركة عقارية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة قتل شخص عن طريق الخطأ، بعد أن صدمه بسيارته على طريق العلمين، الصيف الماضي. 

أسند أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لـ“أحمد م” تهمة القتل بالخطأ بعد أن تسبب في وفاة “أحمد.م” عن طريق صطدمه بسيارته في أثناء قيادته على طريق العلمين، في القضية رقم 1509 لسنة 2023 جنح العلمين.

قانون العقوبات

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 236، أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

تنص ذات المادة من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد.

القتل الخطأ

وتنص المادة 238 أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 238 على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

search