رفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قانون الإيجار
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

أخبار ذات صلة
"التضامن" توضح حقيقة الفيديو المتداول حول خريجي دور الرعاية ببورسعيد
03 أبريل 2025 07:26 م
تجاوزات مالية.. طلب إحاطة للنواب حول مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر
03 أبريل 2025 07:11 م
سمير عمر مديرًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
03 أبريل 2025 07:00 م
وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية
03 أبريل 2025 06:53 م
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة لتلبية احتياجاتنا
03 أبريل 2025 06:29 م
يأكل 10 دجاجات يوميًا.. ننشر تقرير الطب البيطري للنمر المتسبب في حادث طنطا
03 أبريل 2025 06:17 م
هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟.. "الإفتاء" تجيب
03 أبريل 2025 05:55 م
رقابة ومحاسبة.. كل ما تريد معرفته عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
03 أبريل 2025 05:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً