بعد حكم الإيجار القديم.. تحرك رسمي من مجلس النواب
مجلس النواب
محمد حسن _ أسامة حماد
في رد فعل سريع على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الأجر الثابت في قانون الإيجار القديم، كلف مجلس النواب لجنته للإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأعدت لجنة الإسكان بمجلس النواب تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأعلن المجلس مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
موعد تطبيق الحكم
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وجوب تدخل المشرع
وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ودعت في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ويكون مؤدى ذلك "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
-
04:50 AMالفجْر
-
06:19 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:39 PMالعَصر
-
04:59 PMالمَغرب
-
06:19 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الخميس 14 نوفمبر
14 نوفمبر 2024 04:00 ص
زور تقريرًا طبيًا للحصول على إجازة.. الحبس سنة لمعلم إعدادي في قنا
13 نوفمبر 2024 11:11 م
رئيس شعبة الأرز يوضح حقيقة رفع الأسعار وحجب المحصول عن المواطنين
13 نوفمبر 2024 11:00 م
قائد القوات البحرية: غلق قناة السويس في حالة وحيدة
13 نوفمبر 2024 10:51 م
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في قمة المناخ COP29
13 نوفمبر 2024 10:17 م
فلسطين تتسلم رئاسة الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب
13 نوفمبر 2024 08:38 م
بعد عودته.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والرئيس الإماراتي في باكو
13 نوفمبر 2024 08:33 م
شيخ الأزهر في الأقصر لحضور عزاء شقيقته الكبرى
13 نوفمبر 2024 07:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً