الخميس، 14 نوفمبر 2024

05:02 ص

نقيب الأطباء يُكذب وسام شعيب: أكلم واحدة زي دي إزاي؟

طبيبة النساء وسام شعيب

طبيبة النساء وسام شعيب

محمد سامي الكميلي

A A

تصدرت طبيبة النساء والتوليد، وسام شعيب، محركات البحث بعد نشرها بثًا مباشرًا عبر فيسبوك، تضمن فحواه سرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل سفاح.

وأحالت نقابة الأطباء، وسام شعيب، إلى التحقيق، بعد تلقيها شكاوى ضدها تتهمها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقالت طبيبة النساء والتوليد، أمس عبر فيسبوك، إن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، تواصل معها هاتفيًا، وأكد لها أن التحقيق ما هو إلا إجراء روتيني من النقابة.

من جانبه، عقب نقيب الأطباء على مزاعم وسام شعيب، قائلا: "محصلش ومكلمتهاش.. لم يحدث إطلاقًا.. أنا اتهمها بالكذب.. إحنا مطلعين بيان ضدها.. وأكلم واحدة زي دي إزاي؟".

وأضاف عبدالحي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طبيبة النساء، تم تحويلها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معها، لتقرر العقوبة المناسبة، مشيرًا إلى أن العقوبة تبدأ من إنذار بالفصل وتصل لحد الشطب الكامل من النقابة.

وفي بيان للنقابة، أكدت أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وشددت نقابة الأطباء أمس الإثنين، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

وحدد قانون العقوبات، رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، حيث نصت المادة (310) من القانون على أن: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

search