الإثنين، 02 ديسمبر 2024

10:33 م

المحكمة تشاهد فيديوهات جريمة "طفل شبرا" في جلسة سرية

هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

مصطفى منازع ـ يارا أحمد

A A

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم، حضور المساعدات الفنية للنيابة في الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين بقتل طفل في شبرا الخيمة وتصوير مقاطع فيديو للتمثيل بجثمانه بهدف التربح وبيعها عبر الإنترنت.

جلسة سرية

وتم تجهيز شاشة عرض كبيرة لعرض الفيديوهات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الدارك ويب"، وتجاوزت مدتها ساعتين ونصف. وستعرض هيئة المحكمة مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة، في جلسة سرية.

تأمين المحكمة ووصول المتهمين 

كما شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية قبل بدء الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين، حيث وصل المتهمان بقتل الطفل إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة في تمام الساعة الواحدة مساءً، تحت حراسة أمنية مشددة.

وصول أسرة المجني عليه

وحضرت أسرة الطفل المجني عليه أيضًا إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمتابعة الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين بقتله.

قضية “الدارك ويب”

وتتعلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الدراك ويب" وتحمل رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لكل من المتهم طارق أنور عبد المتجلي، البالغ من العمر 29 عامًا ويعمل كعامل بمقهى، والمقيم في شارع الجامع، وأحمد عرابي، البالغ 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت.

وجاء في تفاصيل القضية أن المتهمين قاما بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أمر الأحالة

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول، طارق أنور، قام بقتل المجني عليه، أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفقا على قتل الطفل مقابل مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه.

وقد أعد المتهم الأول للقيام بجريمته من خلال تحضير عقاقير طبية وحزام من الجلد، حيث استدرج المجني عليه إلى منزله بمكر، وبعد أن أغشى عليه بواسطة المشروب الذي يحتوي على العقاقير، قام بخنقه بحزامه حتى أودى بحياته، مما أسفر عن إصاباته التي وردت في تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بخطف المجني عليه بطريقة التحيل، حيث أوهمه بأنه سيقدم له هدية في منزله، وعندما اطمأن له، قام باقتياده بعيدًا عن أعين المراقبين.

وأكد الأمر أن هذه الأفعال تعد من الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد تم اتهامه بأنه ساهم بطريقة التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث حرضه وقدم له المعلومات اللازمة عن العقاقير التي استخدمها في تنفيذ جريمته، مما جعل الجريمة تتم بناءً على ذلك الاتفاق.

search