الأربعاء، 04 ديسمبر 2024

09:55 ص

"جمعية المضارين" تجهز مشروع قانون جديد للإيجار القديم

أحمد البحيري

أحمد البحيري

أسامة حماد

A A

أعلن المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، أحمد البحيري، إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف البحيري، خلال تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بشأن العقود المبرمة قبل فبراير 1996.

مبادئ القانون

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عدة مبادئ، أهمها تطبيق الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية، وتحرير العلاقة الإيجارية والتمييز بين المستأجر القادر وغير قادر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الحر، وسد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف)، وتخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء كافة القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996، كما تصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث شهور من إصدار القانون.

مواد القانون

جاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

 

مادة 1

انتهاء عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 فبراير 1996 كالتالي: 
- تنتهي عقود الوحدات السكنية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية تنتهي بانقضاء سنه من تاريخ سريان هذا القانون. 
- تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

مادة 2

تحديد سعر القيمة الإيجارية القانونية كالتالي:
1. الوحدات السكنية:
السنة الأولى: يحدد الإيجار بنسبة 60% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 80 % من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100 % من الضريبة العقارية الحالية عن العين.

2- الوحدات التجارية والإدارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

مادة 3

- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون - حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 4

تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

ماده 5

تفعيل الصندوق المنصوص عليه في المادة (97) من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموّحد)، وإضافة اختصاص آخر له، هو مساعدة جميع المستأجرين (السكني) المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ستة آلاف جنيه.

ماده 6

إعفاء المستأجر السكني الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق من كافة الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من ذات التاريخ.
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل للأسرة المستفيدة.
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن.
وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

مادة 7

يُعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة من الصندوق.

مادة 8

تكون الأولوية في التقدّم إلى شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين السكني لغير القادرين من محدودي الدخل.

search