الخميس، 14 نوفمبر 2024

06:38 م

الجعار يوضح أسس تحديد أجرة عقارات الإيجار القديم

شريف الجعار

شريف الجعار

أسامة حماد- روان عبدالباقي

A A

قال المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إن قرار المحكمة الدسورية العليا اليوم بشأن الإيجار القديم، حث المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة لافتًا إلى أن هذه الضوابط منصوص عليها في بعض مواد القانون.

لجان تحديد الأجرة

وأضاف الجعار في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أنه وفقًا لنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 لابد من تشكيل لجان تحديد الأجرة بحيث تكون هذه اللجان خاضعة لأحكام هذا القانون ويتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص.

وأوضح أن الحكم الصادر اليوم للمحكمة الدستورية لم يلغ الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون 136 لسنة 1981 أي أنه أقر لجان لتحديد الأجرة، لافتا إلى أن المادة 14 من قانون 49 لسنة 1977 وضعت أسسًا لتحديد أجرة المبنى جاءت كالتالي: 

  • تقدر أجرة المبنى المرخص وصافي عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني.
  • مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
  • يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.

من جانبه أوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها ولكنه خطوة إلى الأمام لأن المحكمة الدستورية تطالب بزيادة القيمة الإيجارية.

اعتراف صريح

وأكد “عبدالرحمن” في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن المحكمة تقول في حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة وبذلك هناك اعتراف صريح من المحكمة الدستورية بأن هناك ظلمًا وقع على الملاك ويجب تعويضهم.

وتابع: احترامًا لحكم المحكمة الدستورية يجب على المجلس التشريعي أن يقوم بدوره ويشرع قانون يؤدي إلى تغيير القيمة الإيجارية بالقيمة المناسبة مراعيًا في ذلك انخفاض قيمة العملة والقيمة الشرائية للجنيه، خلال الـ7 أشهر القادمة.

وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة (الإيجار القديم نموذجًا) في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.

search