الخميس، 03 أبريل 2025

02:48 ص

4 أشهر للجنح و12 للجنايات.. مدد الحبس الاحتياطي بـ"الإجراءات الجنائية"

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي

روان عبدالباقي

A .A

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي، والتي جاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني، وتم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بحيث لا يتجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.

مدة الحبس الاحتياطي

وتم التعديل بحيث لا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر) ، واثنى عشر شهرًا في الجنايات، بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهرًا) ، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (بعد أن كانت في القانون القائم سنتين).

ونصت المادة  التى أقرها المجلس، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته للمحكمة المختصة قبل انتهاء تلك المدة.

ويجب على النيابة العامة في تلك الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة للمحكمة المختصة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 123من ذلك القانون لإعمال مقتضى تلك الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

اتفاق مع مخرجات الحوار الوطني

وأكدت المادة 123 أنه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو  الإعدام.

3 بدائل للحبس الاحتياطي

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن تلك المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التي اعتمدها رئيس الجمهورية.

وأضاف: “باسمي واسم الحكومة أتقدم بالشكر على وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطي، وذلك من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة”.

وقال وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إن تلك المادة منضبطة جدًا في شأن الحد الأقصى لمدد الحبس في الجنح والجنايات، وهي ميزة كبرى للمتهم كضمانة له.

كما وافق مجلس النواب على المادة 113 من مشروع القانون، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، وتنص المادة على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من ذلك القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المُعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

  1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
  2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
  3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
search