السبت، 05 أكتوبر 2024

05:23 م

"الحق في الدواء" تطالب بإعادة النظر في "لغم القطاع الصحي"

وزير الصحة - الدكتور خالد عبد الغفار

وزير الصحة - الدكتور خالد عبد الغفار

عبدالمجيد عبدالله

A A

طالب جمعية الحق في الدواء، مجلس الوزراء بضرورة إعاده النظر في موافقته على مشروع قانون بشأن إتاحة إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أمام المستثمرين سواء أجانب أو مصريين. 

قالت الجمعية، إن القانون اعتداء صارخ على مواد دستور 2014، والذي يؤكد أن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كونه سيفتح الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته على منح المستثمرين إدارة وتشغيل المستشفيات العامة القائمة.

أضافت أن مسودة مشروع القانون لا بد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل، يدعي له كل الأطراف، كما يجب أن يناقشه مجلس النواب بشكل تفصيلي، لأن القرار وصيغته التي خرج بها تحمل "ألغاما" قد تقضي على الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين، خاصة وسط أزمة اقتصادية، يعاني الكل من تأثيرها على الإنفاق الصحي.

جاء في بيان الجمعية، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد تراجع إنفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%%، خلال الشهرين الماضيين.

جمعية الحق في الدواء ذكرت الحكومة بأنه ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين، و41% منهم فقط من لديهم تغطية صحية، بسبب عدم اكتمال القانون الجديد الذي سيستغرق عده سنوات أخرى، حسب تعبيرها، وبالتالي هناك ملايين المواطنين لن يستطيعون تلبية طلبات أسعار الخدمات الصحية في حالة وجود مستثمر.

كانت الحكومة، وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.

search