السبت، 05 أكتوبر 2024

07:24 م

بعد تهديدات رفح.. كيف يضمن الدستور حق مصر في تأمين حدودها؟

رجال الجيش المصري

رجال الجيش المصري

عبد اللطيف صبح

A A

تشهد حدود مصر الشرقية تصاعدًا مستمرًا في حالة التوتر الأمني والعسكري جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المُحاصر، وزاد تلك التوترات تهديد قوات الاحتلال باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بريًا.

التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي يُنذر بكارثة إنسانية وأمنية على الحدود المصرية، ربما تستدعي تدخلًا مصريًا لحماية مقدرات الأمن القومي المصري من أي تهديدات مُحتملة.

الدستور والقانون المصري حددا آليات التصدي لأية تهديدات قد تمس الأمن القومي المصري.

المادة (152) من الدستور حددت آليات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، حيث تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الحدود المصرية الفلسطينية

إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

تُجيز المادة (71) من الدستور فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.

القوات المسلحة

المادة (200) من الدستور حددت مهام القوات المسلحة، إذ أكدت أنها ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

تنص المادة (202) على أن ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.

مجلس الدفاع الوطني

وفقًا للمادة (203) ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

الدمار يحاصر غزة

يختص المجلس أيضا بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

مجلس الأمن القومي

تنشئ المادة (205) مجلسا للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، ينص في المادة (1) على إعلان التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، ويعلن الرئيس انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.

وفقًا للقانون ذاته، يترتب على إعلان التعبئة العامة الانتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويشمل ذلك، استدعاء الضباط الاحتياطيين، واستدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يتجاوزوا سن الستين وكانوا لائقين طبيًا للخدمة العسكرية، ووقف تسريح قوات الاحتياط، واستدعاء الاحتياط.

رابط مختصر
The.Agricultural.Bank.of.Egypt

تابعونا على

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
  • 05:24 AM
    الفجْر
  • 06:51 AM
    الشروق
  • 12:43 PM
    الظُّهْر
  • 04:05 PM
    العَصر
  • 06:35 PM
    المَغرب
  • 07:52 PM
    العِشاء
search