الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:59 م

مهلة 30 يومًا.. إجراءات التظلم في مخالفات البناء

أرشيفية

أرشيفية

روان عبدالباقي

A A

يتساءل الكثيرون ممن رُفضت طلباتهم بشأن التصالح في مخالفات البناء، أو فُرضت عليهم قيمة مالية كبيرة للتصالح، عما إذا كانت هناك فرصة ثانية لتعديل القرارات الصادرة بشأنهم من عدمه. 

خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار الصادر بشأن مخالفات البناء، يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح،  التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتخطيط، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من خلال إجراءات وضوابط معينة.

لجنة نظر التظلم

نصت المادة 111 من قانون البناء، على وجود لجنة تختص بنظر التظلم، وتُشكّل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار، يُندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم إثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص مدة سنتين.

 وتضم اللجنة، إثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص مدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما إثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى يضم رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه.

الحبس 5 سنوات

وتبين اللائحة التنفيذية لقانون البناء، القواعد والإجراءات اللازمة للتظلم التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، وفقًا للمادة 99، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

search