الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:08 م

خلاف الفقهاء حول الزكاة.. افعل ما ترتاح له نفسك

القمح

القمح

عبدالمجيد عبدالله

A A

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فتاوي منشورة تحذر من اخراج زكاة الفطر على هيئة أموال نقدية، مطالبين باخراجها طعاما، مستدلين بآراء بعض الفقهاء من أئمة الاسلام.

منشور فيس بوك


أكد مدرس مساعد أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، محمود سلامة، علي أن صدقة الفطر فرض، فرضها الله، على الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والحر والعبد من المسلمين، ومقدارها صاع من غالب قوت البلد، وهو ما يساوي بالوزن المعاصر ٣ كيلو تقريبا.

قال سلامة، لـ"تليجراف مصر": اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بحيث يعدل الإنسان عن القوت، ويخرج ما يعادل قيمته من المال، لافتا الي أن حاصل ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة ثلاثة آراء، سنوضحها.

تابع مدرس مساعد أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، أن الرأي الأول: قال أصحابه يجب إخراج زكاة الفطر قوتا ولا يجوز ولا يجزيء إخراج القيمة فيها، وقد قال بذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم.

أوضح سلامة، أن الرأي الثاني، بين أصحابه بجواز إخراج زكاة الفطر، مالاً مطلقا بما يعادل صاعا من غالب قوت البلد، وقد قال بذلك الأئمة أبو حنفية والثوري والبخاري وغيرهم رضي الله عنهم.

أكد الدكتور محمود سلامة، أن الرأي الثالث: وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال إن نصوص الإمام أحمد تدل عليه، وهو جواز إخراجها قيمة إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا لم تستدع المصلحة إخراج القيمة أخرجت قوتا عملا بالأصل.

أضاف مدرس اصول الفقه المساعد، انه لا شك أن لكل رأي من هذه الآراء أدلته وحججه، فالعلماء لا يتكلمون إلا بالدليل، ولا ينطلقون إلا بالتعليل، رضي الله عنهم أجمعين.

تابع سلامة، انه إذا عملت هذه الآراء فإن الفتوى على جواز إخراج زكاة الفطر قيمة تقليدا لرأي الإمام أبي حنيفة والثوري والبخاري ومن وافقهم رحمهم الله، وأيضا مراعاة لرأي الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه؛ لأن حاجة الناس الآن إلى المال أكثر منها إلى القوت؛ لأن الفقير يستطيع بالمال أن يشتري القوت إذا أراد، ويستطيع أيضا أن يشتري غيره مما يحتاج إليه، وقد أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية وغيرها من المجامع الفقهية.

ذكر، أنه من ارتاحت نفسه لإخراجها قوتا جاز له ذلك، وهو قول الجمهور، ومن ارتاحت نفسه ورأى المصلحة في إخراجها مالا جاز له ذلك تقليدا لرأي من أجاز إخراج القيمة.

لفت المدرس بكلية الشريعة والقانون بطنطا، الأهم أن لا ينكر هذا على ذاك، ولا ذاك على هذا؛ لأن القاعدة التي ذكرها الإمام السيوطي وغيره أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.

واختتم حديثه، قائلا:"ليعمل كل إنسان بما ارتآه محققا للمصلحة طالما أن الخلاف معتبر في المسألة، والكل من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من اليم، والله أعلم.

search