الأحد، 24 نوفمبر 2024

05:13 م

هل يجوز إخراج زكاة الفطر كعيدية لأولاد الأخ؟.. أمين الفتوى يجيب

الزكاة-تعبيرية

الزكاة-تعبيرية

إسلام الزيني

A A

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد وسام، على سؤال "هل يمكن إخراج العيدية لأبناء الأخت أو الأخ، على أنها زكاة عيد الفطر؟.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "على الإطلاق كدا مينفعش إن تدفع زكاة الفطر على شكل عيدية، وممكن يكونوا لا يستحقون زكاة الفطر".  

وتابع: "ممكن تكون أختى فقيرة وتحتاج يبقى أروح قبل صلاة العيد وأسلم عليها واحط الفلوس فى ظرف واطلعه لأولادها، واقول لهم كل سنة وإنتم طيبين وأنا فى نيتى زكاة الفطر، وهم هيفهموها عيدية، وأهم حاجة يكونوا يستحقوا زكاة الفطر".

الزكاة للجار والصديق

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديق عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على السؤال من خلال الموقع الرسمي لدار الأفتاء المصرية قائلا: الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول بنيته عنهم؛ إذ أن العبادات لا تصح إلا بالنية، ولا يجوز إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه، ويقوم الإذن حينئذٍ مقام النية.

وردًا علي صاحب السؤال قال المفتي إنَّ ما ترغب فيه من مجاملة جارك المريض بإخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ هو أمرٌ جائز شرعًا، بشرط أن تستأذنه في ذلك؛ فإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم.

search