الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

06:33 ص

للموظفين.. امتيازات حال العمل في عيد العمال

إجازة عيدي العمال وشم النسيم

إجازة عيدي العمال وشم النسيم

محمد حسن

A A

أعلنت وزارة العمل، اليوم الموافق 28 إبريل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، والإثنين الموافق 6 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أجر مضاعف 

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفقا لآخر تعديلاته، ضوابط عمل الموظفين خلال الأعياد والمناسبات، التي تحددها الحكومة، ومن ضمنها إجازتي عيد العمال وشم النسيم، الذي يفصلنا عن قدومهم أيام.

القانون جاء ضامنا لحقوق موظفي القطاع الخاص، حال العمل بهذه الأيام، وفقا لما ذكرته المادة 52 من القانون.

ونصت المادة 52 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

وأجازت المادة لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.

إجازة فريضة الحج

ونصت المادة  53 على أنه للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص

وأصدرت وزارة العمل الأيام الماضية، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع قبل الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ،ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل، والذي يصلنا علنه يومان.

search