تقارير طرحت الاحتمالية.. ماذا يحدث حال إلغاء "كامب ديفيد"؟
توقيع اتفاقية كامب ديفيد
محمد سامي الكميلي
قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن لا يمكن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وانتهاك معاهدة السلام التي وقعت يوم 26 مارس 1979، من طرف واحد، ويشترط موافقة الطرف الثاني.
وأضاف الفقي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ستسقط كل الاتفاقات المبرمة بين الدولتين، وتعد خطوة رجوع للوراء، لأن الاتفاقية هي التي أنهت حالة الحرب بين الدولتين "مصر وإسرائيل"، متابعا، "عندما نتحدث عن سقوط الاتفاقية كأننا عدنا إلى حالة الحرب من جديد"، مؤكدا أنه حال إلغاءها لا يوجد أي عقوبات من قبل المجتمع الدولي.
أكد أن عقد اتفاقية كامب ديفيد شريعة بين المتعاقدين، ولا بد أن يكون هناك أسباب واضحة من كل طرف تجاه الطرف الآخر لإلغاءها.
كذّب الفقي ما روجته وسائل إعلام إسرائيلية عن نية أطراف إلغاء لاتفاقية كامب ديفيد تماما، مؤكدا أنه أمر لا يمكن أن يكون صحيح، فإسرائيل لا تجازف بشيء من هذا القبيل، كون سلامها مع مصر هو الركيزة الوحيدة للاستقرار في المنطقة.
صحيفة إسرائيلية وإلغاء كامب ديفيد
وزعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم، إن المسئولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية، الذي كان في مصر، بأنه على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات "كامب ديفيد".
أضافت أن الوكالات المصرية صعدت اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، وهو ما دفع المسئولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.
نص اتفاقية كامب ديفيد
المادة الأولى
- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبرتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول)، وتستأنف مص ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
- عند إتمام الانسحاب المبدئي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3) ثالثا.
المادة الثانية
إن الحدود بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة، ويعتبر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير المباشر وتحل كافة المنازعات التي تنشأ بالوسائل السلمية.
- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل إقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف لمواجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي هذه الأفعال للمحاكمة.
- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلم، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (المرفق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة
المادة الرابعة
- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح في الاراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أي ترتيبات أمن قد يتفق عليها الطرفان.
- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على أن يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما منصوص عليه في الملحق الأول.
- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها، وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة
- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل مهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستق عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة.
- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير الأزمة لكي تنطبق في علاقاتها أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقص بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخرى بأن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة
- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم
المادة الثامنة
- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها
- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975
- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها
- يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
- حررت في 26 مارس 1979 من ثلاث نسخ باللغات العربية والانجليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفى حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
-
04:56 AMالفجْر
-
06:27 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:55 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
"السكة الحديد" تعلن تشغيل خدمة جديدة للركاب غدا
23 نوفمبر 2024 02:02 ص
قانون المسؤولية الطبية.. هل ينهي الأزمة بين الأطباء والمرضى؟
23 نوفمبر 2024 01:13 ص
محملة بالردة قادمة من اليمن.. تفاصيل شحوط سفينة في البحر الأحمر
22 نوفمبر 2024 05:36 م
20 ورما من رحمها.. حياة جديدة لفتاة بمستشفى في الدقهلية
22 نوفمبر 2024 11:31 م
للصحفي محمود دسوقي.. رسالة ماجستير عن الحرب الروسية الأوكرانية في الصحف
22 نوفمبر 2024 11:15 م
ترحيل امتحانات نوفمبر إلى ديسمبر.. "التعليم" توضح التفاصيل
22 نوفمبر 2024 10:30 م
إتاحة نتيجة التظلم للمتقدمين على وظائف بوزارة النقل
22 نوفمبر 2024 09:43 م
إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقات وزارة العدل
22 نوفمبر 2024 08:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً