الجمعة، 22 نوفمبر 2024

01:48 ص

ربنا عرفوه بالعقل أم بالعلم؟.. أمين الفتوى يجيب

 الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء

عبدالمجيد عبدالله

A A

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يقول "هو ربنا عرفوه بالعقل ولا بالعلم؟".

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية “الناس”، “العلم هو العقل، قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)، كل شيء له آية تدل على العقل”. 

وأضاف: "ربنا عرفناه بالعقل، ولذلك العقل هو مناط التكليف، والعقل هو لما أدخل بقى في دائرة التكاليف، وألاقي في التكاليف حاجة اسمها العلة فيها تعبدية غير معقوله المعنى أيضا، العقل سوف يرشدني إلى أنه قد قصر أو اتمها".

حكم التحايل والتزوير لأداء الحج

وفي سياق مغاير، قالت دار الإفتاء ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه من المقرر شرعًا وجوب طاعة أولي الأمر والالتزام بما يصدر عنهم من قوانين ما لم تكن حرامًا مُجْمَعًا على حرمته.

فقد أوجب الله عز وجل طاعة أولي الأمر بقوله: "يا أيُّها الذين آمَنوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكم"، والإجماعُ منعقد على وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والحكام فيما لا يخالف الشرع الشريف.

وأضافت الإفتاء أن للحاكم أن يسن من تشريعات ما يراه محققاً لمصالح العباد؛ فإنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعة والنصرة، ومَن دخل إلى بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة، وحكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تقدرها.

كما أوضحت الإفتاء في فتواها، أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولي الأمر، لما في الكذب من تفويت المصلحة التي يريدها الحاكم من سنه للقوانين، وهذا التحايل حرام، سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حراما، بأن اشتملت على الكذب مثلًا، فإن الحرمة تتأكد.

تابعت دار الإفتاء، أن ذلك مثل إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع ، كما لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك.

.

search